فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2378

مراهقًا، ويكون خلاف من أحرم بالحج من الحرم.

741 -ومن دخل مكة بغير إحرام متعمدًا أو جاهلًا فقد عصى ولا شيء عليه، لأن ابن شهاب كان لا يرى بأسًا أن يدخل مكة بغير إحرام، وخالفه مالك وقال: لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده فيدخل مكة بغير إحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت