فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 2378

ولا يشبه بالذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم، لأن ذلك رخصة لهم، وإن لم يبلغوا [مواقيتهم] .

735 -ومن جاوز ميقاته في حاجته [وهو لا يريد إحرامًا] ثم بدا له أن يحج من موضعه ذلك فليحرم منه ولا دم عليه، وكذلك لو مضى مصري إلى عسفان في حاجة، ثم بدا له أن يحج منها، أو يعتمر فله ذلك ولا دم عليه لترك الميقات.

736 -مالك: ومن تعدى الميقات وهو صرورة ثم أحرم فعليه دم [1] . قيل لابن القاسم: فإن تعداه ثم أحرم بالحج بعد أن جاوزه وليس [بصرورة، قال: إن كان جاوزه] مريدًا للحج ثم أحرم فعليه دم. ومن تعدى

(1) الصرورة: هو الذي لم يحج قط، انظر: النهاية لابن الأثير (3/22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت