القران على تكره، يقول: إن لم يجد، واستحب فيما استيسر من الهدي قول ابن عمر: البقرة دون البعير.
717 -وكره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه عمرة أو حجة، فإن أردف ذلك أول دخوله مكة أو بعرفة أو في أيام التشريق فقد أساء، وليتماد على حجه، ولا يلزمه شيء مما أردف، ولا قضاؤه ولا دم قران.
718 -ولمن أحرم بعمرة أن يضيف إليها الحج، ويصير قارنًا ما لم يطف بالبيت، فإذا طاف [بالبيت] ولم يركع، كره له أن يردف الحج، فإن فعل لزمه، وصار قارنًا، وعليه دم القران.
719 - [وإن أردف الحج قبل تمام طوافه للعمرة، فيتمه ولا يسعى شيئًا] وإن