فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 2378

ثوب حججًا ما غسله.

705 -وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المقدم لانتفاضه، وكرهه للرجال في غير الإحرام.

706 -ولا بأس أن يحرم الرجل في البركانات [1] والطيالسة والكحلية وجميع ألوان الثياب إلا المعصفر المقدم الذي ينتفض.

707 -وما صبغ بالوَرْس [2] والزعفران [3] فإن مالكًا كرهه، ولم يكره شيئًا من الصبغ غيره، وما صبغ بورس أو زعفران فغُسل وبقي فيه أثر لونه فقد كرهه أيضًا مالك، إلا أن يذهب لونه كله فلا بأس به، وإن لم يخرج لونه، ولم يجد غيره صبغه بالمِشْق وأحرم فيه.

(1) هو الكساء الأسود.

(2) الورس: نبات يستعمل لتلوين الملابس الحريرية، شديد الحمرة، الوسيط (2/1067) .

(3) الزعفران: نبات منه نوع صبغي طبي مشهور يستعمل في الحمرة، الوسيط (1/408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت