يخرج من المسجد متوجهًا للذهاب يحرم ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء، وإن توجه ناسيًا للتلبية من فناء المسجد كان بنيته محرمًا فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه، وإن تطاول ذلك به، أو نسيه حتى فرغ من حجه فليهرق دمًا.
ويجزئ من أراد الإحرام التلبية، وينوي بها ما يريد من حج أو عمرة أو قران، ولا يسمي حجًا ولا عمرة، وهذا أحب إلى مالك من تسمية ذلك، ووجه الصواب في القران أن يقول: لبيك بعمرة وحجة، ويبدأ [القارن] في تلبيته بالعمرة قبل الحج وتجزيه النية أيضًا.
698 -ومن أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده ثم يشعره ثم يجلله،