فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 2378

676 -ومن جنى عبده جناية فيها نفسه فحلّ عليه الفطر [وهو في يد سيده] قبل أن يقتل فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده.

677 -ومن رهن عبده فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده، ومن ابتاع عبدًا يوم الفطر قال مالك: زكي عنه المبتاع ثم قال: بل البائع، وبه أقول.

678 -وإن بعت عبدًا بخيار أو أمة على مواضعة فغشيهم الفطر قبل زوال أيام الخيار والاستبراء فالنفقة والفطرة عنهما عليك، وسواء رد العبد مبتاعه أم لا، وضمانهما منك حتى يخرج العبد من الخيار والأمة من الاستبراء.

679 -وإن ابتعت عبدًا بيعًا فاسدًا فجاءه الفطر عندك فنفقته وزكاة الفطر عنه عليك، رددته يوم الفطر أو بعده، لأن ضمانه منك. وإن ورثت عبدًا [لم تعلم به] فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت