فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 2378

باب في زكاة الثمار والحبوب

652 -ولا صدقة في حب أو تمر حتى يُجَذّ أو يحصد ويبلغ كيله خمسة أوسق، فإن كان مما تسقيه السماء أو يشرب سيحًا [1] أو بعلًا [2] ففيه العشر. وما سقت السواني [3] بغَرْب [4] أو دالية [5] أو غيره [ففيه] نصف العشر.

653 -ولا يخرص إلا التمر والعنب للحاجة إلى أكلهما رطبين، فيخرص ذلك إذا أزهى وحلّ بيعه، لا قبل ذلك، فينظر قدر مكيلته رطبًا ثم يقال: ما ينقص إذا يبس فيسقط، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زُكي. وكذلك الكرم يخرص عنبًا ثم

(1) السيح: الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض، النهاية (2/432) .

(2) البعل: ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، اللسان (1/448) .

(3) السواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يُستقى عليها.

(4) الغَرْب: الدلو العظمة تتخذ من جلد الثور، الوسيط (1/305) .

(5) الدالية: خشبة تصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو، ثم يشد بها طرف حبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت