فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 2378

627 -ولا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية، وإن كان الدين يغترقها أو كان الدين مثل صفتها، ولا يمنع الغرماء المصدق من أخذ الزكاة، إنما يسقط الدين زكاة العين خاصة على ما وصفنا.

628 -وأما من له عبد وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن له مال.

629 -ومن استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه، لأن حولها قد تم، وإن أخذ بالقيمة إبلًا أو بقرًا فلا شيء عليه، ويستقبل بها حولًا من ذي قبل، فإن أخذ في قيمتها غنمًا في مثلها الزكاة فلا زكاة عليه أيضًا، ولابن القاسم قول ثان، أنه يزكيها كالمبادلة بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت