فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 2378

الثني والجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك، والجذع من الضان والمعز في أخذ الصدقة سواء.

620 -ولا يأخذ المصدق تيسًا [1] ، ويحسبه على رب الغنم كما يحسب عليه العمياء والمريضة البين مرضها، والهرمة [2] ، والسخلة [3] ، والعرجاء التي لا تلحق، وكل ذات عوار، ولا يأخذها، وإن كانت الغنم كلها قد جربت [4] ، أو ذات عوار [5] ، أو سخالًا، أو كانت البقر عجاجيل كلها، والإبل فصلانا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزيه.

621 -وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس، أو الهرمة، أخذها إن كان ذلك خيرًا له، ولا يأخذ من [هذه] الصغار شيئًا.

(1) هو الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه الحول، الوسيط (1/95) .

(2) هي الكبيرة الضعيفة.

(3) ولد الغنم، النهاية (2/350) .

(4) الجرب: مرض جلدي ينشأ عنه حكة شديدة في أثناء النوم خاصة، الوسيط (1/119) .

(5) أي عيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت