فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 2378

[فيه] الإمام إن رأى أن يحبسه لنائبة تنزل فعل.

وقد قال عمر: ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيًا أو راعية بعدن [1] . وأعجب مالكًا هذا الحديث.

611 -وإن رأى الإمام أن يفرقه على أغنيائهم فرقه، لأن الفيء حلال للأغنياء، ولا بأس أن يعطي [الإمام] منه للرجل يراه للجائزة أهلًا، لدين عليه أو غيره ذلك، ولا بأس على ذلك الرجل أن يأخذها، ولا يجبر الإمام أحدًا على أخذ هذا المال إذا أبى أخذه.

"تم كتاب الزكاة الأول بحمد الله وعونه"

يتلوه كتاب الزكاة الثاني

بحول الله وقوته""

(1) رواه البيهقي في الكبرى (6/352) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت