فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 2378

ويعطى منها ابن السبيل [المحتاج وإن كان غنيًا ببلده، والحاج ابن السبيل] ، وكذلك الغازي يعطى منها، وإن كان مليًا ببلده.

ولا يعطى من الزكاة في كفن الميت، أو بناء مسجد، ولا لذمي أو مجوسي أو عابد وثن ولا العبد، ولا يعطى منها ولا من الكفارات إلا مؤمن حر كما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن. ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضًا أو طعامًا، وأكره للرجل شراء صدقته.

604 -ومن [كان] له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت