فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 2378

في زكاة القراض [1]

567 -ولا بأس بالقراض على أن على رب المال أو العامل زكاة الربح، ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل [ويجوز اشتراط زكاة الربح خاصة عليه] .

568 -ويجوز في المساقاة اشتراط الزكاة على رب الأصل.

ولا يزكي العامل ما بيده [من القراض] ، وإن أقام أحوالًا حتى ينبض المال ويحضر ربه ويقتسماه.

569 -وإذا عمل بالمال سنة ثم اقتسما فكان في المال ما وجب لرب المال بربحه ما فيه الزكاة، فالزكاة عليهما، كان في حظ العامل ما فيه الزكاة أم لا، وغن سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه فلا زكاة على العامل في حصته، وإن نابه ما فيه

(1) هو لغة من القرض والقطع، ويُسمى مضاربة ومقارضة، وانظر: معجم المصطلحات (3/78) ، والشرح الصغير (1/227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت