في زكاة الدَّين
545 -ومن حال حول على مال عنده فلم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين.
546 -ومن له على رجل دين من قرض أو بيع مضى له حول فاقتضى منه مالًا زكاة فيه في مرة أو مرارًا، فلا يزكيه حتى يجتمع ما [تجب] فيه الزكاة فيزكيه يومئذ، ثم يزكي قليل ما يقتضي بعد ذلك وكثيره أنفق الذي زكى أو أبقاه.