532 -وليس على عبد أو من فيه بقية رق زكاة في عين ولا حرث ولا ماشية ولا فيما يدير للتجارة، ولا في شيء من الأشياء، ولا على السيد [أن يزكي] عنه، ولا يزكي ما معه من مال حتى يحول عليه الحول [وهو] في يديه من يوم عتق، ولا زكاة على السيد فيما قبض منه إلا بعد حول من يوم قبضه.
533 -وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى والمجانين في العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة. [1]
534 -ومن اشترى نوعًا من التجارة مثل الحنطة في وقتها ينتظر بها الأسواق وليس بمدبر
(1) أوجز المصنف إيجازًا بالغًا في كلامه على زكاة الصبيان والمجانين وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/379) ، والموطأ (11، 13) ، ومصنف عبد الرزاق (4/72) .