حاجة الإنسان، ولا يكون معتكفًا حتى يجتنب عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف، قال ابن نافع عن مالك: فإن شهد جنازة، أو عاد مريضًا، أو أحدث سفرًا، صنع ذلك متعمدًا، وجب عليه الابتداء، ولا ينفعه إن اشترط ذلك عند دخوله.
512 -ولا باس أن يعتكف من لا تلزمه الجمع في أي مسجد شاء، فأما من تلزمه فلا يعتكف إلا في [المسجد] الجامع، ولا يبيت إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في بعض رحابه.
513 -ولا يشتغل بشيء من التجارات ولا بأس أن يأمر من يكفيه أمر ضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أمرًا خفيفًا لا يشغله.
514 -مالك: ولم يبلغني أن أحدًا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن