فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 2378

459 -مالك: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان، إلا أن ينوي قضاء ذلك كمن نذر صلاة يوم بعينه فليصل في الأوقات الجائزة فيها الصلاة، ولا يصلي في الساعات التي لا يصلى فيها ولا شيء عليه فيها ولا قضاء.

460 -ثم سئل مالك: عمن نذر صوم ذي الحجة، فقال: يقضي أيام الذبح إلا أن يكون نوى إلا يقضيها. قال ابن القاسم: الأول أحب إلي. وما أفطر من السنة المعينة لعذر فلا قضاء عليه، وإن كان لغير عذر قضاه.

461 -وإن أفطر منها شهرًا لغير عذر فكان تسعة وعشرين يومًا قضى عدد أيامه.

462 -ومن نذر صوم شهر بعينه فمرضه لم يقضه، وإن أفطره متعمدًا قضى عدد أيامه متتابعًا أحب إلي، وإن فرقه أجزأه، وإن أفطر منه يومًا قضاه إلا أن يكون [أفطره] لمرض.

463 -ومن نذر صوم شهر بغير عينه متتابعًا فصام منه عشرة أيام، ثم أفطر يومًا من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت