فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 2378

وإن باشرها فأمذى أو أنعظ أو حرك ذلك منه وإن لم يمذ فليقض، وإن لم ينزل ذلك منه منيًا، ولا أنعظ، ولا حرك ذلك منه لذة فلا شيء عليه.

424 -وإن لمسها فأنزل أو عالجت ذكره بيدها حتى أنزل فأمكنها منه فليقض ويكفر، وإن نظر إليها في رمضان وتابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر فأمنى أو أمذى فليقض فقط.

425 -وتكره الحقنة والسعوط [1] للصائم، فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر.

426 -ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهنًا إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه، فإن

(1) السعوط: دواء يصيب في الأنف، وانظر: المصباح المنير (277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت