4501 - وإذا جنى الصبي والمجنون عمدًا أو خطأ بسيف أو غيره، فهو كله [خطأ] تحمله العاقلة إن بلغ الثلث، وإن لم يبلغ الثلث ففي ماله، ويتبع به دينًا في عُدمه.
وإن كان المجنون يفيق أحيانًا فما جنى في حال الإفاقة، فكالصحيح في حكمه في الجراح والقتل. وإذا رفع للقود وقد أخذه الجنون، أُخّر لإفاقته.
4502 - وقضى النبي ÷ في الجنين يخرج ميتًا بجناية جان، بغرة عبد أو وليدة. [1]
قال مالك: والحمران من الرقيق أحب إلي من السودان، فإن قل الحمران بتلك البلدة فليؤخذ من السودان. والقيمة في ذلك خمسون دينارًا أو ستمائة درهم، وليست القيمة بسنة مجمع عليها، وإنا لنرى ذلك حسنًا.
فإذا بذل الجاني عبدًا أو وليدة، جبروا على أخذها إن ساوى ما بذل خمسين
(1) رواه البخاري (6910) ، ومسلم (1681) .