والمزفت [1] ، فلا ينبذ فيهما، ولا أكره غير ذلك من الفخار أو غيره من الظروف وأكره مزفت الدباء وغير مزفته، وأكره كل ظرف مزفت كان فخارًا أو دباء أو غيرهما، والزفت شيء يعرفه الناس يزفتون به قلالهم وظروفهم.
4119 - قال مالك - رحمه الله: إذا ملك المسلم خمرًا فليهرقها، فإن اجترأ فخللها فصارت خلًا أكلها وبئس ما صنع.
(1) رواه مسلم (1992) ، ومالك في الموطأ (2/443) .