أو حيض، فإن أنبت الغلام، وقال: لم أحتلم، ويمكن فيمن بلغ سنه أن [لا] يحتلم، فلا يحد حتى يحتلم أو يبلغ سنًا لا يبلغه أحد لا احتلم.
4095 - ومن قذف عبدًا أو أم ولد، أُدّب.
ومن قذف ذميًا، زُجر عن أذى الناس [كلهم] .
ومن قذف نصرانية، ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم، نكل بإذايته المسلمين.
وكل من فيه علقة رق إذا زنا أو قذف، فحده حد العبيد. [1]
4096 - ويؤخذ المحارب إذا تاب، بما قذف في حال حرابته وبحقوق الناس.
وإذا قذف حربي في دار الحرب مسلمًا، ثم أسلم الحربي بعد ذلك أو أسر فصار عبدًا، لم يحد للقذف، ألا ترى أن القتل موضوع عنه.
ويقطع الذمي إذا سرق، ولا يحد إذا زنى. وقد تقدم هذا.
(1) انظر: المدونة الكبرى (16/221) ، ومواهب الجليل (6/302) ، والتاج والإكليل (6/298) .