فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 2378

وإن أخرج السرقة أو القتيل في حال التهديد لم أقطعه ولم أقتله حتى يقر بعد ذلك آمنًا.

ولو جاء ببعض المتاع وأتلف بعضه، لم أضمنه ما بقي إن جاء بأمر يعذر به في إقراره، وكذلك لا أضمنه الدية في القتل إذا جاء بوجه يعذر به.

ومن قامت عليه بينة بسرقة، لم أر للإمام أن يقول له: قل ما سرقت.

4039 - قال: قال مالك - رحمه الله: ومن سرق في شدة البرد، فخيف عليه الموت إن قُطعت يده، فليؤخره الإمام إلى بعد ذلك.

قال ابن القاسم: وإن كان [في] الحر أمر يعرف [به] خوفه كالبرد، فأراه مثله.

4040 - ومن سرق وقتل عمدًا، فإنه يقتل ولا يقطع، والقطع داخل في النفس.

ولو عفا عنه ولي المقتول، قطعته للسرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت