فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 2378

عليهن واجب أن يصلين [ويستحب لهن أن يصلين] أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة [منهن] .

370 -ويقرأ في العيدين بسبح والشمس وضحاها ونحوهما، والخطبة بعد الصلاة في العيدين، والاستسقاء، وأما الجمعة وعرفة، فالخطبة قبل الصلاة.

371 -ويكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسًا غير تكبيرة القيام، وذلك كله قبل القراءة. ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. [1]

372 -ومن فاتته صلاة العيدين فيستحب له أن يصليها من غير إيجاب، ومن أدرك منها الجلوس كبر وجلس، ثم يقضي بعد سلام الإمام باقي التكبير والصلاة.

(1) انظر: مواهب الجليل (2/198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت