فهرس الكتاب

الصفحة 2226 من 2378

ولو خرج كل واحد منهم حاملًا لشيء دون الآخر، وهم شركاء فيما أخرجوا لم يقطع إلا من أخرج منهم ما قيمته ثلاثة دراهم.

3986 - ومن سرق عرضًا قيمته ثلاثة دراهم وهو لرجلين، قُطع.

وإن سرق متاعًا ممن هو بيده وديعة أو عارية أو بإجارة، قُطع، لأنه حرز له.

[ومن سرق متاعًا، فسرقه منه سارق، ثم سرقه من السارق سارق ثالث، قُطعوا كلهم] .

ومن سرق متاعًا، فقطع فيه، ثم سرقه ثانية، قُطع أيضًا.

3987 - ومن قام من الناس بسارق أو زان إلى الإمام، أقام عليه الحد إذا ثبت ذلك عنده، بخلاف القاذف يرفعه غير المقذوف هذا لا يحده حتى يحضر الطالب.

ولو سمع الإمام رجلًا يقذف رجلًا ومعه من تثبت شهادته عليه، أقام عليه الإمام الحد.

3988 - ومن عفا عن قاذفه قبل بلوغ [الإمام] ، لزمه ولا رجوع له في ذلك، وكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت