وإن حفرت بئرًا في وسط دارك أو إلى جنب جدارك، فحفر جارك خلفها في داره بئرًا أو حفرة في وسط داره، فإن كان ذلك مضرًا ببئرك منع من ذلك.
وكذلك لو أحدث كنيفًا يضر ببئرك منع من ذلك، ومن رفع بناه ففتح كوى يشرف منها على جاره، منع من ذلك.
وكتب عمر - رضي الله عنه - في هذا أن يوقف على سرير فإن نظر إلى ما في دار جاره منع، وإلا لم تمنع [من ذلك] . [1]
قال مالك: يمنع من ذلك ما فيه ضرر، وأما ما لا ينال منه النظر [إليه] ، فلا يمنع.
وإن رفع بناءه ولم يفتح فيه كوة فستر جاره من الشمس وهبوب الريح، لم يمنع.
(1) انظر: مواهب الجليل (5/160) .