فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 2378

وكذلك من استعمل عبدًا لرجل.

3920 - وإذا أبق المكاتب لم يكن فسخًا لكتابته إلا بعد حلول النجم، وبعد تلوم الإمام له.

ومن أعتق عبدًا آبقًا عن ظهاره، لم يجزه، إذ لا يدري أحيّ هو أم ميت، أو معيب أو سليم، إلا أن يعرف في الوقت موضعه وسلامته من العيوب، فيجزيه، [أو لم] يعلم ذلك إلا بعد العتق، فيجزيه وإن جهله أولًا.

وإذا عرف أن الآبق عند رجل، جاز أن يباع منه أو من غيره ممن يوصف له إذا وصف أيضًا للسيد حاله الآن وصفته، ولا يجوز النقد فيه إذا كان بعيدًا، وهو كعبد غائب لرجل باعه.

3921 - وإذا أبق العبد الرهن، لم يضمنه المرتهن وصدق في إباقه وأُحلف وكان على حقه، وإن وجده سيده وقامت الغرماء عليه، فالراهن أولى به إذا كان قد حازه المرتهن، لكونه بيده قبل الإباق، إلا أن يعلم المرتهن بكونه بيد الراهن فتركه حتى فلس، فهو أسوة الغرماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت