فهرس الكتاب

الصفحة 2134 من 2378

فإن مات منهم ميت والثمرة قد أبرت، فحقه فيها ثابت، قاله غير واحد من الرواة.

3853 - ومن أسكن رجلًا دارًا سنين مسماة، أو حياته على أن عليه مرمتها، لم يجز، وهو كراء مجهول.

وأما إن أعطاه رقبتها على أن ينفق على ربها حياته فهو بيع فاسد، والغلة للمعطي بالضمان، وترد الدار على ربها ويتبعه بما أنفق عليه. [1]

(1) انظر: البيان والتحصيل (12/187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت