3678 - قيل: فما وُهِب للقيط أو تُصدق به عليه، أيكون الذي [هو] في حجره قابضًا له ولم يجعله له السلطان ناظرًا ولا وصيًا؟ قال: نعم، لأن مالكًا قال: من تصدق على غائب بصدقة ودفعها إلى أجنبي ليحوزها له والغائب غير عالم بالصدقة، إن ذلك جائز.
3679 - ومن غصب عبدًا فابتاع [به] شقصًا، فلا قيام للشفيع ما دام العبد لم يفت، فإن فات فوتًا يجب به على الغاصب قيمته فللشفيع الأخذ بقيمة العبد يوم اشترى به الدار.
3680 - ولو غصب ألف درهم، فابتاع بها شقصًا، فالشراء جائز، وللشفيع الشفعة مكانه وعلى الغاصب مثلها، وإن وجدها المغصوب منه بعينها بيد البائع وأقام عليها بينة أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها، والبيع تام. [1]
3681 - وإذا ادعى المبتاع أنه بنى في الدار [بناءً] ، فأكذبه الشفيع، فالمبتاع مدع، وعليه البينة.
(1) انظر: التاج والإكليل (4/326) .