فهرس الكتاب

الصفحة 1956 من 2378

للقلع فاستحق رجل الأرض دون النخل، كان البيع تامًا في النقض والنخل، وكان للمستحق أخذ ذلك من المبتاع [بقيمته مقلوعًا لا بالثمن، لأنه ليس بمعنى الشفعة، ولكن للضرر، وليس للمبتاع أن يمنعه من ذلك،] لأنه في امتناعه من ذلك مضار، فإن أبى المستحق من أخذ ذلك بقيمته، قيل للمبتاع: اقلعه.

وكذلك من غرس في أرض اكتراها فانقضت المدة.

3654 - ومن بنى أو غرس في أرض يظنها له فاستحقت، فعلى المستحق في هذه قيمة ذلك قائمًا للشبهة فإن أبى دفع إليه الذي عمر قيمة أرضه، فإن أبيا كانا شريكين على القيم بخلاف المكتري، لأنه غرس إلى مدة.

ومن ابتاع عبدًا فوهبه لرجل ثم استحق، قيل للمستحق: إن شئت فاتبع البائع بالثمن، وإلا فاطلب العبد، فإن وجدته أخذته، ولا شيء لك على الواهب.

3655 - ومن وهب شقصًا من دار لثواب، أو تصدق به على عوض، أو أوصى به على عوض، فهو بيع وفيه الشفعة، فإن سمى العوض فالشفعة بقيمة العوض إن كان مما له قيمة من العروض، أو بمثله في المقدار والصفة إن كان عينًا، أو طعامًا، أو إدامًا، كانت الهبة بيد الواهب أو قد دفعها. [1]

(1) انظر: المدونة الكبرى (14/437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت