عشر قيمة أمه يوم ضرب بطنها، وليس على المبتاع ما نقصتها الولادة، لأنها لو ماتت لم تلزمه قيمتها، لأنه مبتاع. وقد تقدم في كتاب الغصب ذكر الأمة تلد من الغاصب، وفي كتاب النكاح ذكر الأمة تزوج نفسها أو يزوجها أجنبي على أنها حرة.
3582 - ومن بنى داره مسجدًا ثم استحقها رجل، فله هدمه، كمن ابتاع عبدًا فأعتقه ثم استحق، فلربه رد العتق.
3583 - ومن ابتاع ثيابًا كثيرة، أو صالح بها من دعواه، فاستحق بعضها أو وجد بها عيبًا قبل قبضها أو بعد، فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط، وإن كان وجه الصفقة، انتقض ذلك كله ورد ما بقي، ثم لا يجوز أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن وإن رضي البائع، إذ لا يعرف حتى يقوّم وقد وجب الرد، فصار بيعًا مؤتنفًا بثمن مجهول، ولو كان ما ابتاع مكيلًا أو موزونًا، فإن استحق القليل [منه] رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي، وإن كان كثيرًا فهو مخير في أن