فهرس الكتاب

الصفحة 1897 من 2378

وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد القلع كالجص والنقش، فلا شيء له فيه.

وكذلك [كل] ما حُفِر من بئر أو مطمر، فلا شيء له في ذلك.

ومن غصب لذمي خمرًا فأتلفها، فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين.

3561 - وإذا تظالم أهل الذمة في غصب الخمر أو فسادها، قضينا بينهم فيها، إذ هي من أموالهم، ولا أقضي بينهم في تظالمهم في الربا، وترك الحكم بينهم في الربا أحب إلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت