فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 2378

ومن بيده [سلعة] وديعة [أو عارية] أو بإجارة، وربها غائب، فادعاها رجل وأقام بينة أنها له، فليقض له بها، لأن الغائب يقضى عليه بعد الاستيناء، إلا أن يكون ربها بموضع قريب، فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم.

3555 - ومن غصب لرجل قمحًا، ولآخر شعيرًا فخلطهما، فعليه لكل واحد مثل طعامه.

ومن غصب خشبة أو حجرًا فبنى عليها، فلربه أخذها وهدم البناء.

وكذلك إن غصب ثوبًا فجعله ظهارة لجبة، فلربه أن يأخذها أو يضمنه قيمة الثوب، ولو عمل الغاصب من الخشبة بابًا، أو غصب ترابًا فعمله بلاطًا، أو حنطة فزرعها فحصد منها [حبًا] كثيرًا، أو سويقًا فلته بسمن، أو غصب فضة فصاغها حليًا، أو ضربها دراهم، أو غصب حديدًا، أو نحاسًا، أو رصاصًا فعمل منه قدورًا أو سيوفًا، أو أتلفه، فعليه في ذلك كله مثل ما غصب في صفته ووزنه وكيله، أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن. [1]

وكذلك في السرقة، لأن من ابتاع ما يكال أو يوزن بيعًا حرامًا فأتلفه، فإنما عليه مثل صفته ووزنه أو كيله، فكذلك الغصب.

(1) انظر: المدونة (14/363) ، والتاج والإكليل (5/280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت