لبسًا ينقصها، فعلى ما ذكرنا، ثم لا يرجع المستعير بما يغرم من نقص الثوب على المعير، وأما إن كرى منه الثوب فلبسه لبسًا ينقصه، فلربه أن يأخذ ثوبه من اللابس ويضمّنه ما نقص اللبس، ثم للمكتري الرجوع على الغاصب بجميع الكراء ويصير كالمشتري.
3551 - ومن ادعى على رجل غصبًا وهو ممن لا يتهم بهذا عوقب المدعي، وإن كان متهمًا بذلك نظر فيه الإمام وأحلفه، فإن [حلف برئ، وإن] نكل لم يقض عليه حتى ترد اليمين على المدعي كسائر الحقوق.
وفي كتاب الشهادات ذكر المرأة تدعي أن فلانًا استكرهها.
3552 - وإذا قال الغاصب: غصبت الثوب خَلِقاّ، وقال رب الثوب: بل كان جديدًا، صدق الغاصب مع يمينه، فإن حلف أدى قيمته خلقًا، فإن قامت بينة تشهد أنه غصبه جديدًا، فإن كان ربه عالمًا بالبينة فلا شيء له، وإن لم يكن عالمًا