فهرس الكتاب

الصفحة 1849 من 2378

وولد الأمة في هذا بخلاف ما تثمره الأصول، لأن من باع أمة حاملًا كان ما في بطنها للمبتاع.

3465 - ومن باع نخلًا قد أُبّر ثمرها فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، [وكذلك] الثمرة وكراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن، ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن، وكذلك صوف الغنم وألبانها، إلا صوفًا كمل نباته يوم الرهن فإنه رهن معها.

ولا يكون مال العبد الرهن رهنًا إلا أن يشترطه المرتهن كالبيع، فيدخل في البيع والرهن، كان ماله معلومًا أو مجهولًا.

وما وهب له فليس برهن، وهو كماله موقوف بيده إلا أن ينتزعه سيده. [1]

3466 - وإن تكفلت لرجل بدين وأعطيته به رهنًا جاز ذلك، فإن هلك الرهن عند المرتهن وهو مما يغاب عليه ضمنه، فإن كانت قيمته كفاف الدين فقد استوفى المرتهن حقه، وترجع أنت على الذي عليه الحق بقيمة رهنك، وسواء في هذا تكفلت عن المطلوب بأمره أو بغير أمره، أو أعطيت الرهن بأمره أو بغير أمره، فأما إن رهنته بأمر المطلوب وقيمة الرهن أكثر من الدين رجعت على المطلوب خاصة بمبلغ الدين من رهنك، ويسقط دين المرتهن، وترجع بفضل

(1) انظر: المدونة الكبرى (13/221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت