239 -ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلا أن يكون في خُرْج أو غرارة أو تابوت مع غيره، وأما على وسادة أو بعلاقة فلا. [1]
240 -والخط باطل، ولا يصلي [في الحضر] إلا إلى سترة، ويدنو منها، والسترة قدر مؤخرة الرجل [في جُلّة الرمح] [2] ، وهو نحو من عظم الذراع.
(1) رواه مالك (141) ، والعلاقة: ما يعلق السيف ونحوه.
(2) أي غلظه.