3278 - ولا تجوز شهادة وصي بدين للميت، إلا أن يكون الورثة كبارًا [عدولًا] وكان لا يجرّ بشهادته شيئًا يأخذه فشهادته جائزة.
قال مالك: فإن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على الناس، لم تجز شهادته، لأنه الناظر لهم، إلا أن يكونوا كبارًا عدولًا يلون أنفسهم فتجوز شهادته لهم، لأنه لا يقبض لهم شيئًا وهم يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالهم مرضية. [1]
3279 - ولا تجوز شهادة النساء وحدهن أو مع رجل أن فلانًا وصى، إذا كان في الوصية عتق وأبضاع نساء.
وقال غيره: لا تجوز في الوصي بحال، لأن ذلك ليس بمال.
قال سحنون: الوصية والوكالة ليستا بمال، إذ لا يحلف وصي أو وكيل مع شاهد رب المال إذ المال لغيرهما. وإن شهدن لرجل أن فلانًا أوصى له بكذا جازت شهادتهن مع يمينه، وامرأتان في
(1) انظر: المدونة الكبرى (13/164، 165) ، ومواهب الجليل (6/172) ، والكافي لابن عبد البر (ص461، 462) ، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص212) .