فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 2378

ولا ظنين ولا جارٍّ لنفسه ولا دافعٍ لها. [1]

3262 - ولا تجوز شهادة السؤال إلا في التافه اليسير فتجوز إذا كان عدلًا، ولا تجوز شهادة المغنّي والنائحة إذا عرفوا بذلك. [2]

3263 - قال مالك: ولا تجوز شهادة الشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من منعه، وإن كان لا يهجو أحدًا، [ويأخذ ممن أعطاه] قُبِل إذا كان عدلًا.

3264 - ومن أدمن على اللعب بالشطرنج لم تجز شهادته [وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة] إذا كان عدلًا، وكره مالك اللعب بها وإن قلّ، وقال: هي أشر من النرد.

(1) انظر الآثار المروية في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (7/258) ، والسنن الكبرى للبيهقي (10/150) ، والموطأ (2/720) .

(2) انظر: المدونة (12/138) ، (13/153) ، والتاج والإكليل (6/167) ، والقوانين (ص203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت