الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا يلصق بالطائفة التي عن يمينه.
220 -ولا بأس بالصف بين الأساطين [1] لضيق المسجد.
221 -وإن صلت امرأة بين صفوف الرجال أو رجل خلف النساء لضيق المسجد أجزأتهم صلاتهم، ومن أنصت في الصلاة لمخبر يخبره فإن كان يسيرًا جاز.
222 -ولا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد، وأما الاستسقاء والعيدان فتخرج المتجالة إن أحبت.
223 -وإذا كان الصبي يعبث فلا يؤتى به [إلى] المسجد، وإذا كان لا
(1) جمع أسطوانة، وهي العمود والسارية، الوسيط (1/18) .