فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 2378

ولا يبضع مع عبد لرب المال اشترط معونته، ولا يوجه أيضًا مع عبد نفسه بعض المال إلى بلد يتجر فيه، فإن فعل ضمن.

3168 - ولو أذن رب المال للعامل أن يبيع بالنقد والنسيئة فلا يودع أحدًا شيئًا إلا لعذر كالمودع، فإن كان لغير عذر ضمن، ويعذر بالسفر أو بمنزل خرب، إذ ليس بحرز أو ليس عنده من يثق به، ولا يضمن في هذا، ولا يشارك بالمال أو يقارض به إلا بإذن ربه. [1]

وإن أخذه على النصف فتعدى فدفعه إلى غيره قراضًا على الثلثين ضمن، فإن عمل هب الثاني فربح، كان لرب المال نصف الربح، وللعامل الثاني نصفه، ثم يرجع الثاني ببقية شرطه وهو السدس على العامل الأول، وكذلك المساقاة، ولو كانت ثمانين دينارًا فخسر الأول أربعين ثم دفع أربعين إلى الثاني على النصف، فصارت مائة، ولم يكن الثاني علم بذلك، فرب المال أحق بأخذ الثمانين، رأس ماله ونصف ما بقي وهو عشرة، ويأخذ الثاني عشرة، ويرجع على الأول بعشرين دينارًا، وهي تمام نصف ربحه على الأربعين.

قال أشهب: لا يحسب رب المال على الثاني إلا أربعين، رأس ماله فيأخذها

(1) انظر: الكافي (1/385) ، والقوانين الفقهية (ص186) ، والتاج والإكليل (5/365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت