القنوت [في الفجر] سنة ماضية.
213 -ومن انصرف من صلاته لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتدأ، وإذا تعمد الإمام قطع صلاته أفسد على من خلفه، ومن أحدث بعد التشهد [وقبل السلام] أعاد الصلاة.
214 -ومن دخل مسجدًا فظن أنهم في العصر، فصلى معهم وهم يصلون الظهر لم يجزه من العصر، وإذا نوى الإمام الظهر ومن خلفه ينوي العصر أجزأته ولم تجزهم.
215 -ومن أتى يوم خميس يظنه يوم الجمعة، فصلى مع الإمام الظهر أربعًا أجزأته لأن