فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 2378

207 -ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه ولكن تحته، ولا [يبصق] في حائط القبلة ولا في مسجد غير محصب إذ لا يقدر على دفن البصاق فيه، وإن كام المسجد محصبًا [1] فلا بأس أن يبصق بين يديه، وعن يمينه وعن يساره أو تحت قدميه ويدفنه.

208 -ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا [2] ، وروى ابن وهب أن النبي ÷ قال:"مروا الصبيان بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". [3]

(1) يعني كثير الحجارة الصغيرة، الوسيط (1/184) .

(2) أي إذا سقطت أسنانهم، وقيل إذا نبتت من جديد، المصباح (ص82) .

(3) رواه أبو داود (495) وأحمد (2/180) ، والحاكم في المستدرك (1/258) ، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عمر بن العاصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت