فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 2378

في جمعة ولا غيرها.

204 -قال مالك: ومن دخل مسجدًا فلا يقعد حتى يركع ركعتين إلا أن يكون مجتازًا لحاجة فجائز أن يمر فيه ولا يركع، وقاله زيد بن ثابت، ثم كره زيد أن يمر فيه ولا يركع، ولم يأخذ به مالك، وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى.

205 -ولا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة للحاجة، ولا يكره السلام على المصلي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت