فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 2378

3008 - ولا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف، والآخر على الثلث في صفقة [واحدة] ، وهو خطر في أن يثمر أحد الحائطين دون الآخر.

ولا بأس أن يكونا على جزء واحد، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر مما لو أفرد لسوقي هذا على الثلث وهذا على الثلثين.

وقد كان في خيبر الجيد والرديء حين ساقاها النبي ÷ كلها على الشطر.

ومن ساقى رجلًا نخلًا على النصف، وزرعًا على الثلث لم يجز، حتى يكونا على جزء واحد جميعًا ويعجز عن الزرع ربه، وإن كانا في ناحيتين وذلك كحائطين متفرقين.

3009 - ولا يجوز أن يساقيه حائطًا على أن يعمل له في حائط آخر بغير شيء، والنخل بين الرجلين لا بأس أن يسقيها أحدهما الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت