فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 2378

191 -وكل بما كان] يؤخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسًا ولا بأس أن يؤخذ منها بعد موتها، ويصلى به مثل صوفها وشعرها ووبرها، واستحسن [مالك] غسله.

192 -وكره أخذ القرن والعظم والسن والظّلْف [1] منها ورآه ميتة، وكره أخذ القرن منها في الحياة أيضًا، وكره الإدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها، ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة، ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب، ولا يحل اللبن في ضروع الميتة.

193 -ومن توضأ بماء غير طاهر ثم علم به فليغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده وثيابه، ويعيد الصلاة في الوقت.

194 -ومن علم وهو في الصلاة أنه [قد] استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب قطع

(1) هو الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوهما، الوسيط (2/597) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت