ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذًا، [إذ] هو أعظم لأجرهم.
185 -ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهرًا، وجائز أن يصلي في المقبرة [1] ، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهرًا، وفي مرابض الغنم والبقر. [2]
186 -ولا يصلي في أعطان [3] الإبل التي في المناهل [4] ، وروى ابن وهب أن النبي
(1) لم يأخذ إمام المدينة بحديث الترمذي عن أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام، (37) .
(2) انظر: الشرح الصغير (1/97) .
(3) مَبَارك الإبل، الوسيط (2/631) .
(4) أي موضع شربها، الوسيط (2/998) .