178 -وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا تكون نافلة ويسلم ويدخل معه، وإن كان المغرب قطع ودخل مع الإمام، عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثًا وخرج، وإن صلى ثلاثًا سلم وخرج ولم يعدها.
179 - [ومن أحرم في بيته ثم سمع الإقامة يعلم أنه يدركها فلا يقطع ويتمادى] .
180 -ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدًا، فإن فعل أعاد من ائتم به، إذ لا يدري أيتهما صلاته، وقد جاء حديث أن الأولى صلاته والآخرة نافلة.
181 -ومن صلى في جماعة مع واحد فأكثر [منه] لم يعد في جماعة أكثر منها،