فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 2378

ومن ابتاع سلعة لرجل فأعلم به البائع، فالثمن على الوكيل، كان نقدًا أو إلى أجل حتى يقول له في العقد: إنما ينقد فلان دوني، فالثمن على الآمر حينئذ.

2839 - ولا عهدة على قاض أو وصي فيما وليا بيعه، والعهدة في مال اليتامى، فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شيء على الأيتام.

2840 - قال ابن القاسم: وإذا باع السلطان عبدًا لمفلس وقد كان أعتقه، وقسم الثمن بين غرمائه، ثم وجد به المبتاع عيبًا قديمًا لم يرده، لأنه بيع براءة، إلا أن يعلم أن المديان علم به فكتمه، فللمبتاع الرد، ويؤخذ الثمن من الغرماء إن كان المديان الآن عديمًا، ثم يباع لهم ثانية بالبراءة من العيب، وإن نقص ثمنه عن حقهم اتبعوه به، ولو كان الآن مليًا أدى هو الثمن من ماله، ولم يتبع الغرماء بشيء، وكان العبد حرًا، لأن البيع الأول لم يتم حين رده بالعيب. [1]

ولو حدث به عيب آخر مفسد عند المبتاع كان له حبسه وأخذ قيمة العيب من ربه في ملائه، أو من الغرماء في عدمه، أو رده ورد ما نقصه العيب الثاني، ثم يعتق على البائع في ملائه ويغرم الثمن، أو يباع للغرماء في عدمه.

2841 - وما أصاب العبد [في عهدة الثلاث] ، وفي عهدة السنة من الجنون والجذام

(1) انظر: الفواكه الدواني (2/98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت