عيوبًا ليست في المبيع إرادة التلفيق. [1]
قال النخعي: ولو قال: أبيعك لحمًا على بارئة، لم يبرأ حتى يسمي العيب. قال شريح: حتى يضع يده عليه.
2832 - وإن أتى بائع الأمة فتبرأ من عيب ذكره، فإن كان ظاهرًا فذلك له والمبتاع مخير، وإن لم يكن ظاهرًا لم تنفعه براءته ولا رد [له] للبيع، ثم إن ظهر للمبتاع عيب قديم كان له الرد أو الرضا. ولو أقام البائع البينة أن بها عيبًا باطنًا مُكّن من ذلك، ثم خيّر المبتاع في أخذها أو ردها.
(1) رواه ابن القاسم في المدونة (10/336) .