ونحوهما، فإن فعل أعاد أبدًا. [1]
154 -والمصلي جالسًا إذا تشهد في الركعتين [الأوليين] كبر قبل أن يقرأ ونوى به القيام للثالثة، وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القائم. ولا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس بعقب تربعه، ومن صلى فريضة جالسًا وهو يقدر على القيام أعاد أبدًا.
155 -ومن افتتح النافلة جالسًا ثم شاء القيام، أو افتتحها قائمًا ثم شاء الجلوس، فذلك له. قال ابن القاسم: قال مالك وعبد العزيز - ولم أسمع من عبد العزيز غير هذا: من تنفل فيمحمله فقيامه
(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (2/306) ، وفتح الباري (2/209) .