فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 2378

ولا يجوز له شراء عريته بخرصها تمرًا من تمر حائط له آخر بعينه، ولكن بتمر مضمون عليه، ولا يسمي ذلك [في حائط بعينه] .

ولمن ابتاع عريته من حائط بخرصها بيع جميع ثمرة ذلك الحائط رُطبًا، وليس للمُعْرى طلبه بالخرص إلا إلى الجذاذ، لأن ذلك في ذمته، وليس عليه أن يعطيه ذلك من حائط بعينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت