فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 2378

وكذلك من صرف دينارًا بدراهم، فغاب عليها ثم رد منها رديئًا فأنكره الصراف، فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جيادًا في علمه.

وكذلك من قبض طعامًا على تصديق الكيل، ثم ادعى نقصًا، أو اقتضى دينًا فأخذ صرّة، صدق الدافع أن فيها [كذا] ، ثم وجدها تنقص، فالقول قول الدافع.

2708 - ومن اشترى عدلًا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوبًا فوجد فيه إحدى وخمسين، قال مالك: يكون البائع شريكًا معه في الثياب بجزء من إحدى وخمسين جزءًا من الثياب، ثم قال: يرد منها ثوبًا كعيب وجده فيه، قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إليّ، فإن وجد فيه تسعة وأربعين ثوبًا وضع عنه من الثمن جزءًا من خمسين جزءًا، قيل: فإن وجد فيه أربعين ثوبًا؟ قال: وإن وجد في الثياب أكثر مما سمي لزمه بحصته من الثمن، وإن كثر النقص لم يلزمه أخذها، ورد البيع.

ولو كان في العدل مائة ثوب أجناسًا، عشرة أثواب من الخز ومن المروي كذا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت